السيد حسن الطباطبائي

115

كتاب الحج

الاستطاعة من بلده ، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر « قده » من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه ، لعموم أدلتها وأن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج . وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع . هذا ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع ( 1 ) ، ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد فالمدار على حصولها بعد الانقلاب . وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه ، لعدم الدليل وبطلان القياس ( 2 ) ، إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد